تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( مسألة 2 ) : إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع ، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوّضة وغيرهما . ( مسألة 3 ) : إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين ، ففي جريان أحكام بيع الصرف وعدمه وثبوت الربا مع الزيادة وعدمه إشكال ، لا يبعد أن يقال : إنّه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمناً أو مثمناً - بأن باع هذا الكاغذ المخصوص الذي يسمّى نوت عشر روبيات - مثلًا - بخمس عشر روبية عين أو بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات - فلا يكون من بيع الصرف حتّى يحتاج إلى التقابض في المجلس ولم يثبت فيه الربا ، وأمّا إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين - بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبيات بخمسة عشر روبية وإن كان في مقام التسليم والقبض والإقباض سلّم الكاغذ - فلا ريب في كونه من الصرف وثبوت الربا . نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأ نّه يكفي « 1 » في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمناً أو مثمناً ، أو كليهما - مثلًا - إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيات وليرة واحدة ، فإذا سلّم نوت عشر روبيات وأخذ عين ليرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بيع الصرف ، لكنّ المسألة لا يخلو من إشكال . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الكفاية إذا وقعت المعاملة بين عشر روبيات من الفضّة وليرة من الذهب ، نعم لو وقعت بين الجامع بين نوت عشر روبيات والفضّة منها فالظاهر أنّها ليست صرفاً ، كما أنّه يكفي تسليم أيّهما شاء .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 481 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )