الناقص ، كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين منها .
( مسألة 8 ) : لو كان شيء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه .
( مسألة 9 ) : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيّد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ؛ بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم ، ويثبت بين المسلم والذمّي . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأمّا الربا القرضي فيأتي .
القول : في بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، حتّى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع بأحدهما يكون صرفاً « 1 » بالنسبة إلى ما فيه من النقدين على إشكال . ويشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صحّ فيه خاصّة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتّى تفرّقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصحّ بالنسبة إلى غيره .
( مسألة 1 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ .
هامش
( 1 ) - إذا قوبل بين النقدين اللذين فيهما ، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريانالصرف فيه .