الصفات والخواصّ ، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيّد من الأرز والرديء من الشنبة ، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي منه وغير ذلك ، بخلاف ما إذا دخل كلّ منهما تحت لفظ كالحنطة مع الأرز ، أو العدس ، فلو باع منّاً من حنطة بمنّين من الأرز أو بمنّين من عدس فلا ربا .
الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة .
( مسألة 1 ) : الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد ، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر . وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس الشعير ، أو كلّ منهما خارج من الجنسين ؟ فيه إشكال ، الأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكلّ منهما بالحنطة والشعير إلّامثلًا بمثل .
( مسألة 2 ) : كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج ، واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها ، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما .
( مسألة 3 ) : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
( مسألة 4 ) : لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية والموزونية ، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 478
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤٧٨