تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
قبض آخر ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صحّ أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني ، فإذا قبض « 1 » الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل ، وإن لم يقبضها حتّى افترقا بطل الأوّل أيضاً . ( مسألة 6 ) : إذا كان له عليه دراهم ، فقال للذي عليه الدراهم : حوّلها دنانير ، فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلك ، ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له : حوّلها دراهم ، ولا يبعد « 2 » أن يكون هذا عنواناً آخر غير البيع . ( مسألة 7 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم « 3 » بأ نّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها وإلّا فلا يجوز إنفاقها إلّابعد إظهار حالها ، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من إشكال « 4 » ، بل لو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد « 5 » عدم جواز إبقائها ووجوب كسرها .
هامش
( 1 ) - أيحصل التقابض . ( 2 ) - بعيد ، ولهذا وقوع المعاملة بمجرّد ما ذكره مشكل ، بل لا بدّ من إيقاعها بنفسه ، أو بجهة التوكيل . ( 3 ) - أيولو علموا ، ولا يلزم العلم الفعلي . ( 4 ) - لا إشكال فيه بعد إبانة حالها . ( 5 ) - حرمة إبقائها غير ثابتة ، ولكن كسرها أحوط ، ولا فرق بين ما يعمل للغشّ وغيره .