تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض ، وذلك كالقطن والكتّان فأصلهما وغزلهما يوزن ومنسوجهما لا يوزن فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما ، وكذا بين منسوجهما ؛ بأن يباع ثوبان بثوب واحد . بل ربّما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال ، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر وإذا اجتنيت صارت من الموزون . وكذلك الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحماً ليس من الموزون وصار منه بعد ما ذبح وسلخ جلده ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال ، نعم الظاهر أنّه لا يجوز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، وحرمة ذلك - لو قلنا بها - ليست من جهة الربا ، بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر . ( مسألة 5 ) : إذا كان لشيء حالتان : حالة رطوبة وحالة جفاف - كالتمر يكون رطباً ثمّ يصير تمراً ، والعنب يكون عنباً ثمّ يصير زبيباً ، وكذا الخبز ، بل واللحم أيضاً يكون نيّاً ثمّ يصير قديداً - لا إشكال في بيع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلًا بمثل ، كما أنّه لا يجوز بالتفاضل . وأمّا جافّه برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال ، أقواه « 1 » العدم ؛ سواء كان بالتفاضل ، أو مثلًا بمثل . ( مسألة 6 ) : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيّد بمثقالين من الرديء وإن تساويا في القيمة . ( مسألة 7 ) : يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين ؛ كأن يبيع منّاً من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين ، أو بضمّ غير الجنس في الطرف
هامش
( 1 ) - بل أحوطه .