تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 8 ) : حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا ؛ بأن لا يكون تفاضل أصلًا أو ضمّ ضميمة من غير جنسهما في الطرفين ، أو في طرف الناقص ليتخلّص منه كما مرّ في بابه ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، واللَّه للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا » ، وعنه عليه السلام : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » . وقد ورد النهي عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا . ( مسألة 9 ) : يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة ؛ إذا كان له مالية لو تخلّص منهما ، فإذا بيعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة على فضّة المغشوشة حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل الغشّ . فإذا لم يعلم مقدار الغشّ والفضّة في المغشوشة تباع بغير جنس الفضّة ، أو بمقدار منها يعلم إجمالًا زيادته عن الفضّة المغشوشة . وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب ، أو الفضّة ، فإمّا تباع بغير جنس الحلية ، وإذا بيعت بجنسها لا بدّ أن يكون العوض زائداً على الحلية حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ، وكذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين . ( مسألة 10 ) : إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب - مثلًا - فوجدها من غير جنس الفضّة كالنحاس والرصاص بطل البيع ، وليس له مطالبة البدل ، كما أنّه