تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( مسألة 3 ) : لو أكرهه على أحد أمرين : إمّا بيع داره أو عمل آخر ، فباع داره ، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه ، وإلّا وقع مختاراً . ( مسألة 4 ) : لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه ، وأمّا لو أوقعهما معاً ، فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل « 1 » مكرَهاً عليه دون الثاني ، وأمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البيع بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه ، لا يخلو أوّلها من رجحان ، وأمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه والصحّة في غيره . الخامس : كونهما مالكين للتصرّف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه ، لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر . ( مسألة 5 ) : معنى عدم الوقوع من غير المالك - من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه - عدم اللزوم والنفوذ ، لا كونه لغواً ، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الوليّ العقد الواقع من السفيه ، أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ ولزم . ( مسألة 6 ) : لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك ، وما إذا قصد وقوعه لنفسه ، كما في بيع الغاصب
هامش
( 1 ) - ولو قصد إطاعة المكره بالثاني يقع الأوّل صحيحاً ، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 443 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )