تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به ، ففيه إشكال ، لا يبعد الجواز . ( مسألة 13 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه ؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .

القول : في شروط البيع وهي إمّا في المتعاقدين وإمّا في العوضين :

القول : في شرائط المتعاقدين

وهي أمور : الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ إذا كان مستقلًاّ « 1 » في إيقاع المعاملة ، نعم لو كان بمنزلة الآلة ؛ بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين ، لا بأس به . ( مسألة 1 ) : ظاهر المشهور « 2 » أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا
هامش
( 1 ) - على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كانت الصحّة فيهذه ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه . ( 2 ) - كونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل وإشكال ، وعدم مسلوبية عبارته لا يخلو من قرب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 441 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )