( مسألة 8 ) : البيع العقدي لازم من الطرفين إلّامع وجود أحد الخيارات الآتية ، نعم يجوز فسخه بالإقالة ؛ وهي الفسخ من الطرفين . وأمّا المعاطاة فالأقوى أنّها مفيدة للملك لكنّها جائزة « 1 » من الطرفين ، ولا تلزم إلّابتلف أحد العوضين ، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين . ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع ، ولكن لو جنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع .
( مسألة 9 ) : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يلزم « 2 » إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها .
( مسألة 10 ) : هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات ، أو لا تجري فيها ، أو تجري في بعضها دون بعض ؟ لعلّ الظاهر هو الأخير ، ونحن فيما بعد نشير في كلّ باب إلى جريانها فيه وعدمه إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 11 ) : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر .
( مسألة 12 ) : لا يجوز « 3 » تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد ؛ سواء
هامش
( 1 ) - لا يخلو لزومها من الطرفين من وجه ، فيسقط ما يتفرّع على جوازها ، ولكن لا ينبغيترك الاحتياط فيحتاط كلّ من المتعاملين بعدم إلزام الطرف على الاسترجاع وبإرجاع ما عنده بفسخ الطرف حتّى تتحقّق الإقالة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط في شقوق المسألة ، وأمّا التعليق على معلوم الحصول فالأقوى جوازه .