تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الخيار ثلاثة أيّام ، فقال : اشتريت ، فإن فهم ولو من ظاهر الحال والمقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صحّ وانعقد ، وإن قصده مطلقاً وبلا شرط لم ينعقد ، وأمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه ، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً ، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط ؟ فيه إشكال . ( مسألة 5 ) : يقوم مقام اللفظ مع التعذّر - لخرس ونحوه - الإشارة المفهمة ولو مع التمكّن من التوكيل على الأقوى ، كما أنّه يقوم مقامه الكتابة « 1 » مع العجز عنه وعن الإشارة ، وأمّا مع القدرة عليها فالظاهر تقدّمها على الكتابة . ( مسألة 6 ) : الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة ؛ سواء كان في الحقير أو الخطير ؛ وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية . والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري . وفي تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري إشكال « 2 » . ( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها ؛ سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين ، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ولو بعد « 3 » لزومها بأحد الملزمات الآتية إلّاإذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط مع إمكان التوكيل بل والمعاطاة . ( 2 ) - وإن كان تحقّقها به لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - سيأتي ما هو الأقوى .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 439 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )