تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشيء الفلاني بكذا ، فقال البائع : بعتكه بكذا ، ففي صحّته وتمامية العقد به إشكال لا يبعد الصحّة ، وإن كان الأحوط « 1 » إعادة المشتري القبول . ( مسألة 3 ) : يعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول ؛ بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة ، ولا يضرّ القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب . ( مسألة 4 ) : يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو اختلفا ، بأن أوجب البائع البيع على وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موكّلك بكذا ، فقال الوكيل : اشتريته لنفسي ، لم ينعقد . نعم لو قال : بعت هذا من موكّلك ، فقال الموكّل الحاضر الغير المخاطب : قبلت ، لم يبعد الصحّة . ولو قال : بعتك هذا بكذا ، فقال : اشتريت لموكّلي ، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ينعقد ، وأمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً ووكيلًا صحّ وانعقد . ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : اشتريت نصفه بألف أوبخمسمائة ، لم‌ينعقد ، بل لو قال : اشتريت كلّ نصف « 2 » منه بخمسمائة ، لا يخلو من إشكال . ولو قال لشخصين : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، وأمّا لو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الصحّة ، لكنّه لا يخلو من إشكال . ولو قال : بعتك هذا بهذا على أن يكون لي
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - لا تبعد الصحّة إذا أراد كلّ نصف مشاعاً .