كتاب البيع
( مسألة 1 ) : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي ، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك « بعتُ » و « ملّكتُ » ونحوهما في الإيجاب ، و « قبلتُ » و « اشتريتُ » و « ابتعتُ » ونحو ذلك في القبول ، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع وإن كان المشهور اعتبارها ، ولا ريب أنّه الأحوط . وهل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب لو أوقعه بالعربي ؟ الظاهر العدم إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة وعدّ ملحوناً من الكلام لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : « بَعتُ » بفتح الباء أو « بِعِتْ » بكسر العين وسكون التاء ، وأولى بذلك اللغات المحرّفة كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
( مسألة 2 ) : الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل « اشتريتُ » « 1 » و « ابتعتُ » لا بمثل « قبلتُ » و « رضيتُ » ، وأمّا إذا كان بنحو الأمر
هامش
( 1 ) - إذا أريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي .