منحصرة فيه ؛ مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما . وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها . نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر - مثلًا - بعد الكسر ، بل قبله أيضاً إذا اشترط « 1 » على المشتري كسرها ، وأمّا مع عدم الاشتراط ففيه إشكال . وأمّا أواني الذهب والفضّة فحرمة بيعها وعدمها مبنيّان على حرمة اقتنائها والتزيّن بها باقية على صورتها وهيئتها وعدمها ، فعلى الأوّل يحرم بيعها وشراؤها ، بل وصياغتها وأخذ الأجرة عليها بخلافه على الثاني ، وقد مرّ في أحكام الأواني أنّ أحوطهما الأوّل وأظهرهما الثاني .
( مسألة 9 ) : الدراهم الخارجة والمغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه « 2 » واطّلاعه أيضاً على الأحوط - لو لم يكن أقوى - بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد .
( مسألة 10 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب - مثلًا - ليعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك ، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا :
بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً ، فباعه إيّاه . وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ، أو يحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض الأمور المحرّمة وإجارة السفن أو
هامش
( 1 ) - أو يبيع المادّة ممّن يثق به أنّه يكسرها .
( 2 ) - إلّاإذا وقعت المعاملة على مادّتها ويشترط على المتعامل كسرها ، أو يكونالموثوق به فيه .