كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع نذكرها ونذكر المسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب :
مقدّمة تشتمل على مسائل :
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها « 1 » بالبيع والشراء ، وجعلها ثمناً في البيع ، واجرةً في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في الخلع ، ونحو ذلك ، بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها بلا عوض أيضاً . ولا يدور حرمة بيعها والتكسّب بها مدار عدم المنفعة ، بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه - بناءً على نجاسته - والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد ، وربّما يلحق « 2 » به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضاً وفيه تأمّل وإشكال ، نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها .
هامش
( 1 ) - لا يخلو عمومه من إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) - هذا هو الأقوى .