تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها فلا بأس به ولو مع التجسيم . ولا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش والتخطيط والتطريز والحكّ وغير ذلك . والظاهر أنّه ليس من التصوير العكس المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم يترتّب عليه مفسدة . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح يحرم التكسّب به وأخذ الأجرة عليه ؛ فإنّ اللَّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . هذا كلّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كلّه خصوصاً في غير المجسّمة ، وليست هي كآلات اللهو وشبهها ممّا يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب كسرها وإتلافها ، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت ، ولا سيّما المجسّمة منها ؛ فإنّ الكراهة بيعاً واقتناءً فيها أشدّ « 1 » وآكد . ( مسألة 13 ) : الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به ، وليس هو مجرّد تحسين الصوت ، بل هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفية خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الاستئناس والطرب ، ويوالم مع آلات الملاهي واللعب . ولا فرق بين استعماله في كلام حقّ ؛ من قراءة أو دعاء أو مرثية وغيره من شعر أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى كقراءة القرآن ونحوها ، نعم قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس « 2 » وليس ببعيد وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 14 ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كلّ محرّم حرام بلا إشكال ،
هامش
( 1 ) - الأشدّية والآكدية غير ثابتتين . ( 2 ) - الأحوط الاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً ، لا مطلق المجالس .