تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر « 1 » للمال الحلال الذي فيه . ( مسألة 5 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الأحوط لو لم يكن الأقوى « 2 » . ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد ، وأمّا لو علم أنّه أزيد منه فالأحوط « 3 » التصدّق بالزائد . ( مسألة 6 ) : لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته ، والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم ردّ المظالم ؛ وهو وجوب التصدّق « 4 » ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد . ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلّقاً للخمس ؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري ، وإن لم يمضه يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه فيجري عليه حكمه . وأمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع كما له الرجوع إلى المشتري ، فإن كان البائع أدّى
هامش
( 1 ) - وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى ، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر . ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة . ( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو علم الزيادة ولم يعلم مقدارها . ( 4 ) - بإذن الحاكم على الأحوط .