الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم ، فلا إشكال في وجوب الخمس عليه ، وأمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ففيه إشكال ، وأشكل منه فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل ، والأحوط في الصورتين « 1 » اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه .
( مسألة 3 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس ، الخمس الذي وجب عليه « 2 » بالشراء ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا .
السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا - ولو في عدد محصور - وعدم العلم بقدره كذلك أيضاً ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ ، أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه أيضاً دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم جميعهم ، فإن لم يمكن ؛ ففي استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع المال عليهم بالسويّة ، أو الرجوع إلى حكم مجهول المالك وجوه ؛ خيرها أوسطها « 3 » . ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدّق بالمال على من شاء « 4 » ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلّا فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بالتصدّق به عليه إذا كان محلًاّ لذلك ، نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور . ولو علم المالك وجهل المقدار تخلّص منه بالصلح .
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الخمس فيهما .
( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّقت بها الخمسوأدّى قيمتها ، نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ، ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها .
( 3 ) - بل الاستخراج بالقرعة هو الأقوى .
( 4 ) - بإذن الحاكم على الأحوط .