تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ . ( مسألة 1 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس وإن لم يعلم مقداره ، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلّاأنّ الأحوط « 1 » مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه . ( مسألة 2 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه . وإن علم صاحبه في عدد محصور ففيه الوجوه السابقة ؛ من القرعة أو التوزيع أو إجراء حكم مجهول المالك عليه ، وخيرها أوسطها كما مرّ « 2 » . وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ . ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به كما مرّ . والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر فيعامل مع ذلك المقدار معاملة معلوم المقدار . ( مسألة 3 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه إخراج الخمس . ( مسألة 4 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب
هامش
( 1 ) - وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين . ( 2 ) - وقد مرّ أنّ أقواها القرعة .