تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات ؟ فيه تردّد ، والأحوط اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة ، فإنّه لا بأس باشتراط أدائه إلى أهله في مورد عدم ثبوته . نعم لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ على إشكال « 1 » . ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم ولو الأصلي ، بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار « 2 » لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما أنّه لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء . ومصرف هذا الخمس مصرف غيره على الأصحّ ، نعم لا نصاب له ولا نيّة حتّى على الحاكم لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصحّ . ( مسألة 1 ) : إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض ، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها « 3 » ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء ليس لوليّ الخمس قلعه وإن كان عليه اجرة مقدار الخمس لو لم يدفع القيمة وبقيت الأرض متعلّقة للخمس ، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف كونها مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها . ( مسألة 2 ) : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ، فإن بيعت بنفسها في مقام صحّ بيعها كذلك ، كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم ، أو باعها أهل
هامش
( 1 ) - لا إشكال في الصحّة . ( 2 ) - فيه تأمّل . ( 3 ) - مرّ الكلام فيه .