طاعة أو غير معصية - فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما عرفته في الزكاة .
( مسألة 4 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيّما لزوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليهم لغير ذلك ممّا يحتاجون إليه ولم يكن واجباً عليه كالدواء - مثلًا - ونفقة من يعولون به فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق ، حتّى الزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد . ويمكن الاحتيال في الدفع إلى المجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذا الاحتيال .
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنة ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط للمستحقّ عدم أخذه وإن جاز ذلك في الزكاة دفعة كما مرّ « 1 » .
( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان الأولى بل الأحوط « 2 » إيصاله إليه أو الصرف بإذنه ، وأمّا النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) - لا يترك .