تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وقد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مائة ، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحجّ ، ولا يخرج خمسها ولا يتعيّن عليه ضمّ العشرين منه إلى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة وإخراج خمس الباقي وهو الثمانون . ( مسألة 16 ) : الخمس متعلّق بالعين ، وإن تخيّر « 1 » المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم « 2 » بالحال . السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار . ولا فرق بين كونها أرض مزرع وكونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها ، لكن إذا تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلًاّ . وأمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمّام - مثلًا - ففي تعلّق الخمس بأرضها تأمّل « 3 » وإشكال . وهل يختصّ وجوب
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال ، وإن كان التخيير لا يخلو من قرب إلّافي الحلال المختلطبالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين . ( 2 ) - أي : وعدم علم الآخذ بأ نّه من باب التعجيل . ( 3 ) - والأقوى عدم التعلّق .