تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( مسألة 13 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته ، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح . ( مسألة 14 ) : الدين الحاصل قهراً - مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات - يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن كان لأجل مؤونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً ، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة ، وأمّا إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مؤونة تلك السنة حتّى يوضع من فوائدها وأرباحها محلّ تأمّل « 1 » وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 15 ) : إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة فلا يتعلّق بها الخمس ، وإذا أخّر الحجّ لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ . نعم بناءً على ما مرّ فيما سبق من أنّه إذا كان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فيه لا يتعيّن إخراج المؤونة من ذلك المال ولا التوزيع ، بل يجوز إخراج المؤونة من الربح ، فله أن يخرج جميع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخيرة ؛ مثلًا إذا كان مصارف الحجّ مائة
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّه من المؤونة إذا أدّاه في سنة الربح ، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه .