تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 9 ) : إذا اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء - كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك - وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً ، وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها . ( مسألة 10 ) : إذا احتاج إلى دار لسكناه - مثلًا - ولا يمكن شراؤها إلّابإبقاء فضلة سنين متعدّدة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها ، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها ، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة ، لا إشكال في كونه من المؤونة فلا يجب خمسه . وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة ففي عدّه من المؤونة إشكال « 1 » فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 11 ) : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت . ( مسألة 12 ) : لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة ودون الإخراج منهما على التوزيع وإن كان هو الأحوط سيّما الثاني . ولو قام بمؤونته غيره - لوجوب أو تبرّع - لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من الأصل .
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ؛ فاشترى في سنة أرضها وفي أخرى أحجارها وفي ثالثة أخشابها وهكذا ؛ إذا لم يمكنه بغير ذلك . وأمّا إبقاء الثمن للاشتراء فلا يعدّ من المؤونة فيجب إخراج خمسه ، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغيره يعدّ من المؤونة على الأقوى .