تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه ، فتارة : يبقيها للتكسّب بعينها - كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلّابخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسّب بخشبها وأغصانها ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه - وأخرى : للتكسّب بنمائها المنفصل - كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها - وثالثة : للتعيّش بنمائها ؛ بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأولى فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر ، وفي الثانية لا يتعلّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلّق بنمائها المنفصل ، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها . ( مسألة 8 ) : لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط « 1 » عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى . وأولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة وزراعة فخسر في إحداهما وربح في أخرى ، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى .
هامش
( 1 ) - والأقوى جبرانها فيما إذا تعارف الاتّجار بالأنواع المختلفة من الأجناس في مركزواحد أو شعبه ، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، نعم لو كانت أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها .