تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفهاً وسرفاً ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الأحوط « 1 » مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته . والمناط في المؤونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحسب له ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالمشي إلى الحجّ أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأقوى . ( مسألة 5 ) : إذا كان له أنواع من الاستفادات ؛ من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ، يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمّس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنته على حدة . ( مسألة 6 ) : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب « 2 » رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار . وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته . ( مسألة 7 ) : إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان - مثلًا - ولم يتعلّق بها
هامش
( 1 ) - لا يترك في غير اللائق بحاله الغير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو من قوّة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة . ( 2 ) - إلّاإذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله ، كما لو فرض‌أ نّه مع إخراج خمسه يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته .