تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 1 ) : إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب « 1 » ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 2 ) : لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة - كدجلة والنيل والفرات - إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة 3 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، وهل يلحق به حكم الغوص ؟ الأحوط اجراء حكمه « 2 » عليه ، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان . ( مسألة 4 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال « 3 » ، أحوطه ذلك ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب . ( مسألة 5 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
هامش
( 1 ) - إذا كان ذلك شغله ، وأمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه . ( 2 ) - إذا كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدم الإجراء عليه . ( 3 ) - الأقوى أنّه من أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل فيمطلق الفائدة .