تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والمغرة وطين الغسل والأرمني على الأحوط . وما شكّ في أنّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة . ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية - مثلًا - بلوغ عشرين ديناراً « 1 » أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ، وإن كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً « 2 » . ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّى فيما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً ؟ الأحوط الثاني وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة « 3 » . ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط لو لم يكن « 4 » الأقوى ، وأمّا لو كانت معادن متعدّدة ، فإن كانت من جنس واحد يضمّ بعضها « 5 » إلى بعض على الأقوى خصوصاً إذا كانت متقاربة ، وأمّا لو كانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من كلّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى . ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأوّل لمن استنبطه والثاني اختصّ بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء
هامش
( 1 ) - أو مائتي درهم عيناً أو قيمةً على الأحوط ، وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهماعلى الأحوط . ( 2 ) - لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( 3 ) - بل قويّ . ( 4 ) - بل هو الأقوى . ( 5 ) - لا يضمّ على الأقوى ، إلّامع عدّها معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية .