تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً ، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضيف أيضاً إذا لم يعدّ من عياله « 1 » عرفاً لطول مقامه والبناء على البقاء عنده مدّة . والحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما « 2 » معاً . ( مسألة 5 ) : الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّاإذا وكّلهم « 3 » في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم . ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ، وأمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه ، وحينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير وإن لم يعلها أحد وكانت غنيّة ففطرتها على نفسها وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك . ( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما يجب « 4 » عليه حصّته دون الآخر . ( مسألة 8 ) : يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال والأحوط مراعاة كليهما .
هامش
( 1 ) - المدار على صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله . ( 2 ) - وإن كان الأقوى وجوبها على الضيف ، لكن لا ينبغي تركه . ( 3 ) - وكانوا موثوقاً بهم في الأداء . ( 4 ) - على الأحوط في الصورتين .