المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
القول : في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى وقت الزوال . والأفضل « 1 » النهار قبل صلاة العيد ، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلّى ؛ فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها دفعها لمستحقّها ، وإن لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى « 2 » عدم سقوطها ، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط ، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها .
( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها « 3 » بقيمتها ، ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به وبقي البقيّة غير معزولة .
ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصّته بقدرها أو أقلّ منها . وعلى كلّ حال إن
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الأولى التأخير إلى النهار .
( 2 ) - الأقوائية محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 3 ) - الأحوط بل الأوجه الاقتصار على الأثمان .