كانت جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة .
المقصد الثاني : في زكاة الأبدان
المسمّاة بزكاة الفطرة ، التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه ، وهي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة . والكلام فيمن تجب عليه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها .
القول : فيمن تجب عليه
( مسألة 1 ) : تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولو كان أدوارياً « 1 » ، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً ، ولا على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه مثلًا ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين « 2 » ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة . نعم الأحوط لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاع إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ولو بأن يدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به « 3 »
هامش
( 1 ) - إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد .
( 2 ) - الذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط .
( 3 ) - الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولايردّها على غيره .