تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قيمة « 1 » ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الاوَل مع اللبن ، وأحوط منه الأربعة ودفع ما عداها قيمة ، بل الأحوط دفع الدقيق والخبز قيمة فضلًا عن غيرهما . ( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلّاعلى جهة القيمة ؛ لأنّ الأقوى « 2 » الاجتزاء بالقيمة عنها . وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده . ( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب « 3 » قوت البلد ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من البرّ الأدون ولا من الشعير .

القول : في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب
هامش
( 1 ) - الأحوط الاقتصار في دفع القيمة بالأثمان ، بل لا يخلو عدم اجتزاء غيرها قيمة من وجه . ( 2 ) - مرّ الإشكال فيه ، بل لو قلنا بجواز إخراج غير الأثمان قيمة يشكل إعطاء المعيب‌والممزوج من الأجناس الأصلية قيمة عن الصحيح وغير الممزوج منها . ( 3 ) - محلّ تأمّل وإشكال .