بالنسبة وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك .
( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً .
( مسألة 11 ) : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك ، وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً . وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمّته إلّاإذا أعطى للمستحقّ .
( مسألة 12 ) : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك لا على الزكاة .
( مسألة 13 ) : من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه « 1 » عليه ، لكن يستحبّ « 2 » دفع شيء منه إلى غيرهما .
( مسألة 14 ) : يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به « 3 » من غيره من دون كراهة ، وكذا لو
هامش
( 1 ) - أيأداء الوصيّ الزكاة إلى الوارث من مال الميّت أو أخذه منه ، لكن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها بالغير .
( 2 ) - الاستحباب غير ثابت فيما إذا أخذ الوصيّ وكان أجنبيّاً ؛ أيغير وارث .
( 3 ) - لكن زوال الكراهة غير معلوم .