تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( مسألة 9 ) : يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولّى إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره ، ويتولّى الوكيل النيّة وإن كان قصد التقرّب من الموكّل بتوكيله له « 1 » ، نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولّي للنيّة هو نفسه . ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكّل . وأمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرّع عنه ، وهو لا يخلو عن إشكال « 2 » كأصل التبرّع بها .

القول : في جنسها

( مسألة 1 ) : الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب « 3 » الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها « 4 » كالذرة ونحوها ، إلّاأنّ الأحوط دفع غيرها
هامش
( 1 ) - لا أثر في قصد التقرّب في التوكيل ، بل إذا وكّل غيره في تأديتها لا بدّ للوكيل من نيّةالتقرّب ، وإذا وكّله في الإيصال يجب على الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ولا يجب خطورها تفصيلًا . ( 2 ) - لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع . ( 3 ) - كون جميع ما ذكرها ما غلب في القوت لغالب الناس ممنوع ، كما أنّ كون الضابط ذلك‌محلّ إشكال ولا يبعد أن يكون الضابط ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في مثل الجيلان وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً . ( 4 ) - إذا غلب التغذّي به في قطر بالنسبة إليه ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ماغلب التغذّي به أو إخراج الغلّات الأربع .