على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه .
( مسألة 2 ) : إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول « 1 » ليلة العيد ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم تكن عنده ، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيّاً أو تحرّر ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجوداً قبله كما لو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارناً له ، فإنّه لا تجب عليهم ، وكذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد الغروب ، نعم يستحبّ إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعول به ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة ، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف على الأحوط « 2 » وإن لم يتحقّق منه الأكل ، بخلاف المولود بعد الهلال ، وكذا كلّ من دخل في عيلولته كذلك فإنّه لا يجب عليه فطرتهم ، نعم هو مستحبّ إذا كان قبل الزوال .
( مسألة 4 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد ، نعم يقوى « 3 » وجوبها عليه لو كان غنيّاً والمضيف أو المعيل فقيراً ، بل الأحوط إخراجه « 4 » عن نفسه لو علم بعدم
هامش
( 1 ) - أيقبله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً للشرائط فأدرك الغروب .
( 2 ) - بل الأقوى مع صدق كونه ممّن يعوله .
( 3 ) - بل يقوى سقوطها عنه .
( 4 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب .