بنحو الحكم والإيجاب لأداء نظره إلى مصلحة موجبة وكان المالك مقلّداً « 1 » له فيجب عليه اتّباعه .
( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال .
( مسألة 7 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس « 2 » حتّى مع وجود المستحقّ ، وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط « 3 » ، وليس له تبديلها بعد العزل .
( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف .
( مسألة 9 ) : إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه والربح للفقير « 4 » ، وكذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزّع الربح على الفقير والمالك
هامش
( 1 ) - إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين لا يجوز التخطّي عنه ولو لم يكن مقلّداً له .
( 2 ) - محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه .
( 3 ) - والتأخير مع وجود المستحقّ .
( 4 ) - إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ ، وكذا في الاتّجار بالنصاب على الأقرب ، وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما بالإجازة محلّ إشكال فيقع باطلًا في الأوّل وبالنسبة في الثاني ، وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب يكون ضامناً والربح له ، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال التجارة فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال .