تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
كانت تالفة فإن كان مضموناً « 1 » واشتغلت ذمّة الآخذ به له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ لما ينويها زكاة . ( مسألة 3 ) : لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة أو من طرف المظالم - مثلًا - صحّ وأجزأ . ( مسألة 4 ) : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - عدم تأخير إخراج الزكاة ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت وجوبه الذي يتّحد « 2 » مع وقت التعلّق فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين ويغايره في غيره كالغلّات ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين « 3 » ، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل ، ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّاعلى جهة القرض على المستحقّ ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق والدافع والمال على صفة الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلّاأنّ الأولى والأحوط الاحتساب حينئذٍ لا الاستعادة . ( مسألة 5 ) : الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيّما إذا طلبه ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا طلبها
هامش
( 1 ) - على وجه لم يكن معصية اللَّه . ( 2 ) - محلّ تأمّل ، ويحتمل أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة . ( 3 ) - أو أزيد في خلال السنة ، والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر .