تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 2 ) : تجب النيّة في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفّارة - مثلًا - وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط « 1 » - إن لم يكن أقوى - ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات ، فيكفي « 2 » مجرّد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين اتّحاد نوع الحقّ ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وتعدّده كنصاب من النقدين وواحد من النعم . ولكن لو عيّن تعيّن ويتولّاها الحاكم عن الممتنع . ولو وكّل أحداً في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مخرجاً للزكاة ، وأمّا إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه كان هو المباشر للنيّة حين دفعها إلى ذلك الشخص « 3 » ، ولا يحتاج إلى نيّة أخرى من الوكيل حين الإيصال . وإذا دفع المال إلى الفقير بلا نيّة فله تجديد النيّة ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ، وأمّا لو
هامش
( 1 ) - والأقوى . ( 2 ) - هذا إذا كان من غير جنسها قيمة فيوزّع عليها بالنسبة ، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف‌إليه إلّامع نيّة كونه بدلًا أو قيمةً ، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزّع بينهما إلّامع الترديد في كونه إمّا من الإبل أو من الغنم ، فإنّ الظاهر عدم الصحّة . ( 3 ) - بل يجب على المالك أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ويكفيبقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلًا ، ولا أثر في النيّة حين الدفع إلى الوكيل .