التزويج « 1 » أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور .
( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ، نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه . وكذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها ، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها بل لغيره أيضاً مع يساره وكونه باذلًا .
الوصف الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره ، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار .
ولكن الأحوط - إن لم يكن أقوى - الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً ، كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو بالعارض وإن كان الأقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم ولو زكاة تجارة . والمشكوك كونه هاشمياً ولم يكن بيّنة أو شياع بحكم غيره فيعطى من الزكاة ، نعم لو ادّعى كونه هاشمياً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ؛ ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج .
القول : في بقيّة أحكام الزكاة
( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجودهم ، فيجوز التخصيص ببعضها . وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده وإن تعدّدت ، فيجوز التخصيص ببعضهم .
هامش
( 1 ) - كون مؤونة التزويج من سبيل اللَّه محلّ إشكال .