تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الوصف الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاء إكسائهم منها . نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه . ويجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلًا ، كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق ، نعم لو كان من يجب عليه باذلًا فالأحوط « 1 » عدم الدفع . ولو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره للإنفاق فضلًا عن التوسعة ، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريباً أو أجنبيّاً . ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب . ( مسألة 1 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غيره كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل « 2 » إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على إشكال في الأخير ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلمية أو غيره ممّا يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل اللَّه ، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مؤونة
هامش
( 1 ) - لا يترك في الزوجة ، وأمّا في غيرها فلا بأس بتركه . ( 2 ) - فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر .