تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الجماعة « 1 » ، وعيادة « 2 » المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا ، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل ولا يمشي « 3 » تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة . ( مسألة 10 ) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه « 4 » ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . ( مسألة 11 ) : لو غصب مكاناً في المسجد ؛ بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل « 5 » اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمّل وإشكال فيهما ، نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب وإلّا فلا مانع من الكون عليه على إشكال ، فالأحوط « 6 » الاجتناب .
هامش
( 1 ) - في غير مكّة محلّ إشكال . ( 2 ) - لا مطلقاً فيها وفيما بعدها ، بل من كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضرورياته العرفية ، والميزان هو الذي يذكره قريباً . ( 3 ) - على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه . ( 4 ) - بلا لبث وتلويث ، وإلّا يجب الخروج كما مرّ ، ومرّ حكم المسجدين . ( 5 ) - عدم البطلان لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي . ( 6 ) - لا يترك .