تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، حتّى أنّه يصحّ إيقاع الاعتكاف المنذور والإجاري « 1 » في شهر رمضان . بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً عن النذر . الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة ، وأمّا الأزيد فلا بأس به . ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع « 2 » وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز كما عرفت ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم - مثلًا - إلى زوال اليوم الرابع تأمّل وإشكال . الخامس : أن يكون في مسجد جامع « 3 » ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق ، والأحوط - مع الإمكان - كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . السادس : إذن من يعتبر إذنه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً ، نعم إذا كان مبعّضاً وهاياه المولى - بأن جعل له أيّاماً وله أيّاماً - يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده ، بل مع المنع أيضاً ، وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ « 4 » ،
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن انصراف في البين . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها . ( 4 ) - إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف ، وإلّا فغير معلوم ، بل في بعض فروعه‌معلوم العدم .