( مسألة 4 ) : لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
( مسألة 5 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً بناءً على وجوب كلّ ثالث ، كما هو الأقوى « 1 » .
( مسألة 6 ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متّصلين « 2 » ، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به . ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 7 ) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها كالدهليز ونحوه فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة .
( مسألة 8 ) : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن « 3 » ويكون قصده وتعيينه لغواً ، حتّى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس .
( مسألة 9 ) : من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور
هامش
( 1 ) - بل هو الأحوط .
( 2 ) - هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع وقد مرّ الإشكال فيه .
( 3 ) - بل تشكل الصحّة في بعض الفروض .