تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج . ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو وقعت المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، حتّى مع إمكان « 1 » توكيل الغير والنقل بغير البيع وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذّرهما . ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكنّ الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار . ( مسألة 2 ) : يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً ، نعم
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم جوازهما مع إمكان التوكيل ، والأحوط مع تعذّره النقل بغير البيع ، نعم‌لا بأس بهما مع تعذّره أيضاً إذا مسّت الحاجة .