تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه « 1 » ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط . السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلًا بالحكم ، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولا يجب الاغتسال « 2 » في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط . ( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى . ( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس . ( مسألة 3 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين « 3 » على الأقوى كما تقدّم ، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهمالا يجوز إذا استلزم اللبث . ( 3 ) - على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني ، وعلى الأحوط في البقيّة كما مرّ .