تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 12 ) : لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( مسألة 13 ) : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث ؛ سواء علّقه على عروض عارض أم لا « 1 » ، فهو على حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ ، كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره كأن يقول : للَّه‌عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا - مثلًا - فيجوز له الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، وإن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف ، وإن كان الأحوط « 2 » ذكر الشرط في حال الشروع أيضاً . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .

القول : في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف أمور : منها : مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل هي مبطلة للاعتكاف . ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً . ومنها : الاستمناء على الأحوط .
هامش
( 1 ) - تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع ، نعم‌العارض أعمّ من الأعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر ، ولا تختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات . ( 2 ) - لا يترك .