تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بطلانه بها مختصّ بحال العمد « 1 » والاختيار بخلاف الجماع ، فإنّه يفسده ولو وقع سهواً . وإذا فسد بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال . وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع وإلّا فلا قضاء ولا استئناف . ( مسألة 3 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب « 2 » بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار . ( مسألة 4 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارات ثلاث ؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وإن كانت معتكفة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة أخرى عن زوجته لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .
هامش
( 1 ) - التفرقة بينها وبين الجماع محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواًإتمامه وقضاؤه إذا كان واجباً معيّناً واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث . ( 2 ) - بل المندوب - على الأحوط - إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه‌فالأقوى عدم الكفّارة عليه .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 346 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )