تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

خاتمة : في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به ، ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أخرى خارجة عنه وإن كان هو الأحوط . وهو مستحبّ بأصل الشرع ، وربّما يجب لعارض ؛ من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الاخر منه ، والكلام في شروطه وأحكامه .

القول : في شروطه

يشترط في صحّته أمور : الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثاني : النيّة ، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من الإخلاص وقصد القربة ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه ؛ من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات وإن كان أحوط . وحينئذٍ يقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث كما يأتي ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديد نيّة الوجوب لليوم الثالث . ووقت النيّة في ابتداء الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل ؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضاً والنيّة من أوّلها . الثالث : الصوم فلا يصحّ بدونه . ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره ؛ واجباً كان أو مستحبّاً ، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره ، من غير فرق بين