تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ؛ ناسكاً أو لا ، على تأمّل « 1 » في الثاني . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان . والصوم وفاءً عن نذر المعصية . والصوم ساكتاً على معنى نيّته كذلك ولو في بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه ولو في تمام اليوم . وكذا يحرم أيضاً صوم الوصال ، والأقوى كونه للأعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد ، بل لا يبعد « 2 » عدم الجواز مع المزاحمة لحقّ السيّد والزوج ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقاً .
هامش
( 1 ) - لا تأمّل فيه . ( 2 ) - فيه إشكال ، نعم لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .