تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه « 1 » . ومنها : صوم ستّة أيّام « 2 » بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف « 3 » من جمادى الأولى .

وأمّا المكروه

فصوم يوم عرفة « 4 » لمن خاف أن يُضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشكّ في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفاً من أن يكون يوم العيد . ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاءً له من حيث الشفقة ، بل لا يترك « 5 » الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الإذن فضلًا عن النهي ، كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً . ( مسألة 1 ) : يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار ؛ إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره ، وبين من شقّ عليه المخالفة وغيره .
هامش
( 1 ) - لم أعثر على دليله . ( 2 ) - في استحبابها بالخصوص تأمّل . ( 3 ) - يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق . ( 4 ) - الظاهر عدم كراهة صومه بالمعنى المصطلح في العبادات أيضاً في الموردين . ( 5 ) - الأقوى جوازه مع عدم الإيذاء ، نعم لا يترك مع النهي وكذا في الوالدة .