تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
البقر الوحشي ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح « 1 » البقرة ، وكفّارة صيد الغزال ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة « 2 » ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته « 3 » ، فإنّهما ككفّارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور « 4 » ، والأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين . ( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة
هامش
( 1 ) - إن عجز عنه يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ؛ لكلّ واحد مدّعلى الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب الإتمام ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهي غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنّه كالنعامة . ( 2 ) - إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلٍّ مدّ علىالأقوى ، ومدّان على الأحوط وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدٍّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام . ( 3 ) - أو على ولده . ( 4 ) - وهو الأقوى .